السيد هاشم البحراني
643
البرهان في تفسير القرآن
4176 / [ 18 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « كل أرض خربة أو شيء كان للملوك ، فهو خالص للإمام ، ليس للناس فيها سهم - قال - : ومنها ( البحرين ) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » . 4177 / [ 19 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من يموت ولا وارث له ولا مولى فهو من أهل هذه الآية : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * » . 4178 / [ 20 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « الفيء والأنفال : ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » . وقوله : وما أَفاءَ اللَّه عَلى رَسُولِه مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ) * « 1 » - قال - : ألا ترى هو هذا ، وأما قوله : ما أَفاءَ اللَّه عَلى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرى « 2 » فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي ( عليه السلام ) يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي » . 4179 / [ 21 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الأنفال من النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف » . 4180 / [ 22 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * ، قال : « من مات وليس له مولى ، فماله من الأنفال » . 4181 / [ 23 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ، ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » .
--> 18 - التهذيب 4 : 133 / 373 . 19 - التهذيب 4 : 134 / 374 . 20 - التهذيب 4 : 134 / 376 . 21 - التهذيب 4 : 149 / 415 . 22 - التهذيب 9 : 386 / 1379 . 23 - التهذيب 9 : 387 / 1381 . ( 1 ) الحشر 59 : 6 و 7 . ( 2 ) الحشر 59 : 6 و 7 .